الفصل 418
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يرجع المتعاقدان بموجب الإقالة إلى ما كانا عليه حين التعاقد. فعلى كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه منه بمقتضى العقد المفسوخ. وكل ما تغير شيء من العقد الأصلي فسدت به الإقالة وصار بذلك عقدا جديدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون