الفصل 416
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في الإقالة ما يشترط في العقود من حيث أركان صحتها.
والمقدم والوصي والمدير وغيرهم من المباشرين بالنيابة عن غيرهم لا تصح منهم الإقالة إلا في الصور المذكورة للتفويـت حسب النيابة التي تقتضي تصر فهم وبعد إتمام الموجبات التي تقتضيها مع وجود مصلحة في ذلك لمنوبيهم.
والمقدم والوصي والمدير وغيرهم من المباشرين بالنيابة عن غيرهم لا تصح منهم الإقالة إلا في الصور المذكورة للتفويـت حسب النيابة التي تقتضي تصر فهم وبعد إتمام الموجبات التي تقتضيها مع وجود مصلحة في ذلك لمنوبيهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون