الفصل 410
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسمع بين الشركاء أو بينهم وبين غيرهم إذا تعلقت بالالتزامات الناشئة من الشركة بعد مضي خمس سنين من يوم نشر فسخ الشركة أو انفصال الشريك عنها. فإذا حل حق الدائن على الشركة بعد تاريخ النشر فلا تعتبر المدة المذكورة إلا من وقت حلوله.
وهذا لا ينافي ما جعله القانون دون ذلك من آجال سقوط لما يتعلق بالشركة.
وهذا لا ينافي ما جعله القانون دون ذلك من آجال سقوط لما يتعلق بالشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون