الفصل 411
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا قيام بالدعاوى المبن ية على الكمبيالات والشيكات بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ حلول العقد أو من آخر يوم من الأجل المجعول لتقديم الكمبيالات الواجب أداء ما بها عند الإطلاع عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون