الفصل 403
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط بمضي عام ذي ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :
أولا : فيما يطلبه الباعة والصناعيون من ثمن ما سلموه من البضائع.
ثانيا : فيما يطلبه الفلاحون و أصحاب المواد الأولية (أي التي لم تصنع كالصوف والخشب ونحوهما ) من ثمن ما سلموه من البضائع إن استعملت لخاصة منزل المدين والحساب من يوم تسليمها.
ثالثا : فيما يستحقه المعلمون والمدرسون وأصحاب مدارس الإقامة المعروفة بالمبيتات سواء كانت خاصة أو عامة من تلامذتهم أجرا عن التعليم وثمنا لما دفعوه لهم من اللوازم وحساب مدة سقوط من تاريخ حلول أداء أجرهم.
رابعا : فيما يطلبه الخدمة من أجرتهم وما صرفوه وغير ذلك مما يستحقونه بمقتضى إجارة العمل وكذلك ما يطلبه المخدوم من الخادم من المبالغ المسبقة بذلك العنوان.
خامسا : فيما يطلبه العملة والصناع وأصحاب الحرف عن أجرتهم وعما دفعوه من البضائع والمصاريف بمناسبة خدمتهم وكذلك ما سبقه المستخدم لصناعه واجرائه بذلك العنوان.
سادسا : فيما يطلبه أصحاب النزل والمطاعم عن السكنى والمؤونة وما صرفوه على من نزل بمحلهم.
سابعا : في كراء الأثاث والمنقولات المستحق لمن كانت حرفته إكراؤها.
ثامنا : في المبالغ المست حقة لمحلات عامة أو خاصة معدة لعلاج الأمراض والعاهات البدنية والعقلية أو لحفظ المرضى أجرة معالجتهم وثمنا للأدوية وغيرها مما أمدوا به المرضى وكذلك ما صرفوه في مصلحتهم والحساب من تاريخ العلاج أو تسليم البضاعة.
أولا : فيما يطلبه الباعة والصناعيون من ثمن ما سلموه من البضائع.
ثانيا : فيما يطلبه الفلاحون و أصحاب المواد الأولية (أي التي لم تصنع كالصوف والخشب ونحوهما ) من ثمن ما سلموه من البضائع إن استعملت لخاصة منزل المدين والحساب من يوم تسليمها.
ثالثا : فيما يستحقه المعلمون والمدرسون وأصحاب مدارس الإقامة المعروفة بالمبيتات سواء كانت خاصة أو عامة من تلامذتهم أجرا عن التعليم وثمنا لما دفعوه لهم من اللوازم وحساب مدة سقوط من تاريخ حلول أداء أجرهم.
رابعا : فيما يطلبه الخدمة من أجرتهم وما صرفوه وغير ذلك مما يستحقونه بمقتضى إجارة العمل وكذلك ما يطلبه المخدوم من الخادم من المبالغ المسبقة بذلك العنوان.
خامسا : فيما يطلبه العملة والصناع وأصحاب الحرف عن أجرتهم وعما دفعوه من البضائع والمصاريف بمناسبة خدمتهم وكذلك ما سبقه المستخدم لصناعه واجرائه بذلك العنوان.
سادسا : فيما يطلبه أصحاب النزل والمطاعم عن السكنى والمؤونة وما صرفوه على من نزل بمحلهم.
سابعا : في كراء الأثاث والمنقولات المستحق لمن كانت حرفته إكراؤها.
ثامنا : في المبالغ المست حقة لمحلات عامة أو خاصة معدة لعلاج الأمراض والعاهات البدنية والعقلية أو لحفظ المرضى أجرة معالجتهم وثمنا للأدوية وغيرها مما أمدوا به المرضى وكذلك ما صرفوه في مصلحتهم والحساب من تاريخ العلاج أو تسليم البضاعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون