Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسقط بمضي عام ذي ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أيضا:
أولا : فيما يستحقه الأطباء والجراحون وأطباء التوليد وأطباء الأسنان والبياطرة أجرة معالجتهم وأثمانا لما أمدوا به المريض وما سبقوه من المصاريف وذلك من تاريخ آخر زيارة أو آخر عمل جراحي. ثانيا : فيما يستحقه الصيدليون عن ثمن الأدوية من تاريخ تسليمها .ثالثا : فيما يستحقه العدول أجرا ومصاريف من تاريخ تسليم الرسوم.
رابعا : فيما يستحقه وكلاء الخصام أجرا ومصاريف من تاريخ الحكم تنلاا هائي أو الاتفاق الذي انتهت به القضية أو من تاريخ عزلهم عن الوكالة.
خامسا : ما يستحقه مقدمو التركات وغيرهم من المديرين م ن تاريخ انفصالهم عن مباشرة ما ذكر.
سادسا : ما يستحقه المهندسون والخبراء والمساحون العق اريون أجرا ومصاريف من يوم تسليم ما كلفوا بتحريره أو من يوم إتمام أعمالهم أو دفعهم للمصاريف.
سابعا : ما يستحقه السماسرة من الأجرة من يوم إتمام ما توسطوا فيه.
وتسقط أيضا بمضي المدة المذكورة أعلاه في المبالغ المدفوعة
للأشخاص المذكورين أعلاه ومن التاريخ المبين فيه لكل طائفة منهم إن كان
دفعها لهم على وجه تسبقة ليتمموا الأعمال التي كلفوا بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟