الفصل 399
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
إذا قطـع الوارث الظاهر المدة أو انقطعت عليه سرى ذلك إلى الوارث الحقيقي.
إذا قطـع الوارث الظاهر المدة أو انقطعت عليه سرى ذلك إلى الوارث الحقيقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون