الفصل 396
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مرور الزمان المعين لسقوط ينقطع في الصور الآتية :
أولا : إذا قام الدائن على المدين وطالبه بالوفـاء بما عليه قضائيا أو بطريقة أخرى بما له تاريخ ثابت ولو كان الطلب لدى غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
ثانيا : إذا طلب الدائن تقييد دينه مع بقية ديون المفلس. ثالثا :إذا اتخذ الدائن عملا من الأعمال القانونية ل أموال مدينه أو لاستيفاء حقه منها أو استأذن من له النظر في اتخاذ تلك الوسائل.
أولا : إذا قام الدائن على المدين وطالبه بالوفـاء بما عليه قضائيا أو بطريقة أخرى بما له تاريخ ثابت ولو كان الطلب لدى غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
ثانيا : إذا طلب الدائن تقييد دينه مع بقية ديون المفلس. ثالثا :إذا اتخذ الدائن عملا من الأعمال القانونية ل أموال مدينه أو لاستيفاء حقه منها أو استأذن من له النظر في اتخاذ تلك الوسائل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون