Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
سقوط بمرور الزمان لا يتسل ط على الحقوق إلا من وقت حصولها وعليه فلا محل له في الصور الآتية :
أولا : فيما يخص الحقوق المعلقة على شرط حتى يتم.
ثانيا : في الرجوع بالضمان حتى يتم الاستحقاق أو يحصل الأمر الذي ترتب عليه الرجوع بالضمان.
ثالثا : في المنوطة بأجل حتى يحل.
رابعا : في حق المفقود حتى يثبت فقده بحكم ويقدم عليه مقدم ومن يكون بمكان بعيد عن المحل الذي تسقط به بمرور الزم ان يعطى المفقود.
خامسا : في حالة حصول عذر للدائن عاقه عن القيام بحقوقه أثناء المدة المحددة لسقوط ل تعطل المحاكم في تلك المدة أو سبب آخر لا قدرة له على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟