الفصل 393
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
سقوط بمرور الزمان لا يتسل ط على الحقوق إلا من وقت حصولها وعليه فلا محل له في الصور الآتية :
أولا : فيما يخص الحقوق المعلقة على شرط حتى يتم.
ثانيا : في الرجوع بالضمان حتى يتم الاستحقاق أو يحصل الأمر الذي ترتب عليه الرجوع بالضمان.
ثالثا : في المنوطة بأجل حتى يحل.
رابعا : في حق المفقود حتى يثبت فقده بحكم ويقدم عليه مقدم ومن يكون بمكان بعيد عن المحل الذي تسقط به بمرور الزم ان يعطى المفقود.
خامسا : في حالة حصول عذر للدائن عاقه عن القيام بحقوقه أثناء المدة المحددة لسقوط ل تعطل المحاكم في تلك المدة أو سبب آخر لا قدرة له على دفعه.
أولا : فيما يخص الحقوق المعلقة على شرط حتى يتم.
ثانيا : في الرجوع بالضمان حتى يتم الاستحقاق أو يحصل الأمر الذي ترتب عليه الرجوع بالضمان.
ثالثا : في المنوطة بأجل حتى يحل.
رابعا : في حق المفقود حتى يثبت فقده بحكم ويقدم عليه مقدم ومن يكون بمكان بعيد عن المحل الذي تسقط به بمرور الزم ان يعطى المفقود.
خامسا : في حالة حصول عذر للدائن عاقه عن القيام بحقوقه أثناء المدة المحددة لسقوط ل تعطل المحاكم في تلك المدة أو سبب آخر لا قدرة له على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون