الفصل 392
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتوقف سقوط بمرور الزم ان في حق القاصرين غير المأذونين بالتصر ف وغيرهم ممن لا أهلية لهم إن لم يكن لهم وصي أو مقدم إلى وقت رشدهم أو ترشيدهم أو مقدم عنهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون