الفصل 391
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا سقوط للدعوى بمرور الزمان في الصور الآتية :
أولا : فيما بين الزوجين ما لم ينحل الزواج بينهما.
ثانيا : فيما بين الوالدين وأولادهما.
ثالثا : فيما بين القاصر والذوات المعنوية وبين المقد م و المدير والوصي ما لم تنقض ولا يتهم ولم يتحرر حسابهم بوجه بات.
أولا : فيما بين الزوجين ما لم ينحل الزواج بينهما.
ثانيا : فيما بين الوالدين وأولادهما.
ثالثا : فيما بين القاصر والذوات المعنوية وبين المقد م و المدير والوصي ما لم تنقض ولا يتهم ولم يتحرر حسابهم بوجه بات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون