الفصل 390
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان للدين رهن منقول أو عقار فإن القيام به لا يسقط بمرور الزمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون