الفصل 385
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
سقوط بمرور الزمان لا يقوم بنفسه بل يحت به من له مصلحة فيه.
وليس للمحكمة أن تستند إليه من تلقـــاء نفسها حتى يحت به الخصم.
وليس للمحكمة أن تستند إليه من تلقـــاء نفسها حتى يحت به الخصم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون