الفصل 386
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ ترك حق التمسك بمرور الزم ان قبل حصوله ف إذا انقضى الزم ان ساغ الترك ومن ليس له التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من مرور الزم .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون