الفصل 1528
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المكفول موقوفا يوم حلول الأجل وعلم الدائن ذلك برئت ذمة الكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون