الفصل 1529
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الكفيل مطالب بأداء الدين إن لم يحضر المكفول في اليوم المعين وتبرأ ذمته إذا حضر المدين بعد حلول الأجل ما لم يصدر على الكفيل قبل حضور المكفول وحضوره لا يكون سببا لنقض الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون