Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أنظر الدائن المدين انسحب الإنظار على الكفيل إلا إذا كان موجب الإنظار عسر المدين.
أما إنظار الكفيل فإنه لا ينسحب على المدين إلا إذا صرح الدائن بخلاف ذلك. وإذا كان المدين ملينا حين الإنظار برنت ذمة الكفيل إلا إذا رضي بعدم براءة ذمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟