الفصل 1519
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أنظر الدائن المدين انسحب الإنظار على الكفيل إلا إذا كان موجب الإنظار عسر المدين.
أما إنظار الكفيل فإنه لا ينسحب على المدين إلا إذا صرح الدائن بخلاف ذلك. وإذا كان المدين ملينا حين الإنظار برنت ذمة الكفيل إلا إذا رضي بعدم براءة ذمته.
أما إنظار الكفيل فإنه لا ينسحب على المدين إلا إذا صرح الدائن بخلاف ذلك. وإذا كان المدين ملينا حين الإنظار برنت ذمة الكفيل إلا إذا رضي بعدم براءة ذمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون