الفصل 1514
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أداء الكفيل تبرأ به ذمته وذمة الأصيل وكذلك الحوالة منه إذا قبلها الدائن والمحال عليه من الكفيل وتأمين الملتزم به تأمينا صحيحا والتصيير بالدين وتجديده الواقع بين الدائن والكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون