الفصل 1515
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للكفيل أن يعارض الدائن بالمقاصة بما عليه للأصيل أو له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون