Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا رجوع للكفيل على المدين إذا أدى الدين أو صدر عليه نهائي بالأداء ولم يعلم المدين قبل الأداء أو صدور الحكم إذا أثبت المدين أنه أدى ما عليه أو أن بيده ما يكفي لإثبات بطلان الدين أو انقضائه وهذا الحكم لا يجري إذا تعذر على الكفيل إعلام المدين لمغيبه مثلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟