الفصل 1511
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا رجوع للكفيل على المدين إذا أدى الدين أو صدر عليه نهائي بالأداء ولم يعلم المدين قبل الأداء أو صدور الحكم إذا أثبت المدين أنه أدى ما عليه أو أن بيده ما يكفي لإثبات بطلان الدين أو انقضائه وهذا الحكم لا يجري إذا تعذر على الكفيل إعلام المدين لمغيبه مثلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون