الفصل 1512
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل سبب اقتضى بطلان التزام الأصيل أو البراءة منه يبرئ الكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون