الفصل 1509
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى الكفيل الدين أداء صحيحا حل محل الدائن في جميع ما له على المدين من الحقوق والامتيازات بقدر ما أداه وعلى بقية الكفلاء بقدر مناب كل منهم ودخوله المذكور لا يغير شيئا مما عسى أن يوجد من الاتفاقات الخصوصية بين المدين والكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون