الفصل 1510
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للكفيل أن يرجع على المدين في الصور الآتية : أولا : إذا كان ما أداه هو دينه حقيقة وإنما جعل باسم غيره في الظاهر.
ثانيا : إذا تكفل رغما عن نهي المدين.
ثالثا : إذا تبين من صريح العبارة أو من قرائن الحال أن كانت بقصد التبرع.
ثانيا : إذا تكفل رغما عن نهي المدين.
ثالثا : إذا تبين من صريح العبارة أو من قرائن الحال أن كانت بقصد التبرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون