الفصل 1507
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الكفلاء المتضامنون وأدى أحدهم الدين عند حلول أجله كان له أن يرجع على بقية الكفلاء كل بقدر حصته كما له أن يرجع عليهم بحصة من عجز عن الأداء منهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون