الفصل 1508
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صالح الكفيل الدائن فليس له أن يرجع على المدين ولا على بقية الكفلاء إلا بقدر ما أداه حقيقة أو قيمته إن كان قيميا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون