الفصل 1506
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا حق للكفيل الذي أدى الدين في الرجوع على المدين إلا إذا قدم وصلاً من الدائن أو حجة أخرى تثبت أداء الدين.
وإذا أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فلا يرجع على المدين إلا عند حلوله.
وإذا أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فلا يرجع على المدين إلا عند حلوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون