Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا حق للكفيل الذي أدى الدين في الرجوع على المدين إلا إذا قدم وصلاً من الدائن أو حجة أخرى تثبت أداء الدين.
وإذا أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فلا يرجع على المدين إلا عند حلوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟