الفصل 1505
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى الكفيل الدين أداءاً صحيحا يترتب عليه سقوط الدين فله أن يرجع على المدين بقدر ما أداه ولو لم يكن على علم من وللكفيل أيضا أن يرجع على المدين بالمصاريف والخسائر التي أوجبتها الكفالة. وإذا أدى الكفيل الدين بوجه من وجوه الأداء دون دفع ما هو من جنس الدين فإنما يرجع
على المدين بأصل الدين وما يلزم لذلك من المصاريف.
على المدين بأصل الدين وما يلزم لذلك من المصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون