الفصل 1503
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للكفيل أن يطالب المدين لدى القضاء ليفعل ما يلزم لبراءة
ذمته وذلك في الصور الآتية :
أولا : إذا طالبه الدائن بالأداء وله القيام أيضا ولو قبل مطالبة الدائن له إذا كان المدين مماطلا.
ثانيا : إذا التزم المدين بالإتيان ببراءة الكفيل من الدائن في تاريخ معين وحل ذلك التاريخ فإذا لم يمكنه يؤمر بالأداء أو تأمين الكفيل برهن أو توثقة بقدر ما يكفي
ثالثا : إذا تعسر القيام على المدين لتغيير محل إقامته أو مركز صناعته بحيث تنجر بذلك للكفيل مشقة معتبرة. وليس للكفيل أن يطالب المدين بسبب من الأسباب المقررة أعلاه إذا كانت كفالته جارية على أحكام الفصل 1509
ذمته وذلك في الصور الآتية :
أولا : إذا طالبه الدائن بالأداء وله القيام أيضا ولو قبل مطالبة الدائن له إذا كان المدين مماطلا.
ثانيا : إذا التزم المدين بالإتيان ببراءة الكفيل من الدائن في تاريخ معين وحل ذلك التاريخ فإذا لم يمكنه يؤمر بالأداء أو تأمين الكفيل برهن أو توثقة بقدر ما يكفي
ثالثا : إذا تعسر القيام على المدين لتغيير محل إقامته أو مركز صناعته بحيث تنجر بذلك للكفيل مشقة معتبرة. وليس للكفيل أن يطالب المدين بسبب من الأسباب المقررة أعلاه إذا كانت كفالته جارية على أحكام الفصل 1509
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون