Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للكفيل أن يطالب المدين لدى القضاء ليفعل ما يلزم لبراءة
ذمته وذلك في الصور الآتية :
أولا : إذا طالبه الدائن بالأداء وله القيام أيضا ولو قبل مطالبة الدائن له إذا كان المدين مماطلا.
ثانيا : إذا التزم المدين بالإتيان ببراءة الكفيل من الدائن في تاريخ معين وحل ذلك التاريخ فإذا لم يمكنه يؤمر بالأداء أو تأمين الكفيل برهن أو توثقة بقدر ما يكفي
ثالثا : إذا تعسر القيام على المدين لتغيير محل إقامته أو مركز صناعته بحيث تنجر بذلك للكفيل مشقة معتبرة. وليس للكفيل أن يطالب المدين بسبب من الأسباب المقررة أعلاه إذا كانت كفالته جارية على أحكام الفصل 1509
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟