الفصل 1504
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للكفيل أن يطالب الدائن بإبراء ذمته إذا حل أجل الدين وتأخر الدائن عن مطالبة المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون