الفصل 1500
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموا به معا في واحد فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول وليس للدائن الخيار في الطلب إلا إذا اشترط ذلك أو ضمن كل منهم بانفراده في جملة الدين وكذلك إذا كان الضمان من الكفلاء عملا تجاريا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون