الفصل 1497
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تستثنى من الفصل السابق الصور الآتية :
أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين كان للدائن الحق في مطالبة ورثته
حالا دون انتظار الأجل ولهم الرجوع بما أدوه على المدين عند الحلول.
ثانيا : إذا أفلس الكفيل حل في حقه الدين ولو قبل الأجل وساغ للدائن حينئذ محاصة جملة دائني الكفيل.
ثالثا : موت المدين يحل به الدين ويكون للدائن أخذه من تركته وليس للدائن أن يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل المتفق عليه.
أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين كان للدائن الحق في مطالبة ورثته
حالا دون انتظار الأجل ولهم الرجوع بما أدوه على المدين عند الحلول.
ثانيا : إذا أفلس الكفيل حل في حقه الدين ولو قبل الأجل وساغ للدائن حينئذ محاصة جملة دائني الكفيل.
ثالثا : موت المدين يحل به الدين ويكون للدائن أخذه من تركته وليس للدائن أن يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل المتفق عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون