Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم تحصر في مبلغ معين من المال أو في جزء معين من الالتزام كان الكفيل مطلوبا أيضا بما يلزم المدين من الخسائر والمصاريف الناشئة عن عدم وفانه بالالتزام.
ولا يطالب الضامن بما التزم به المدين بعد وقوع العقد الواقع فيه الضمان.
أما إذا صرح الكفيل بالوفاء بجميع. ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه تتوجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون في توابع ذلك العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟