الفصل 1492
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تحصر في مبلغ معين من المال أو في جزء معين من الالتزام كان الكفيل مطلوبا أيضا بما يلزم المدين من الخسائر والمصاريف الناشئة عن عدم وفانه بالالتزام.
ولا يطالب الضامن بما التزم به المدين بعد وقوع العقد الواقع فيه الضمان.
أما إذا صرح الكفيل بالوفاء بجميع. ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه تتوجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون في توابع ذلك العقد.
ولا يطالب الضامن بما التزم به المدين بعد وقوع العقد الواقع فيه الضمان.
أما إذا صرح الكفيل بالوفاء بجميع. ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه تتوجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون في توابع ذلك العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون