الفصل 1493
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
v لا أجر عن فإن اشترط بطل الشرط والعقد بسببه أما ما يقع بين التجار في المعاملات التجارية فيجري على عرفهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون