الفصل 1483
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تجوز في معلق على شرط مشكوك الوقوع كضمان الدرك أو مستقبل أو غير معين بشرط إمكان التعيين بعد ذلك كقوله ما يثبت لك على فلان بالقضاء فعلي وفي هذه الصور يكون التزام الكفيل بقدر ما يثبت على المكفول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون