الفصل 1482
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح إلا إذا صح الدين الأصلي وإنما تصح إذا تعلق الالتزام بأحد الأشخاص المتقدم ذكرهم في الفصل 6 في الصور التي تعمر بها ذمتهم بمقتضى هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون