الفصل 1479
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من قال لشخص "داين فلانا وأنا ضامن" يجري عليه الضمان في القدر الذي عينه.
فإن لم يكن هناك قدر فليس عليه إلا ضمان ما يعامل به مثل المضمون وللأذن الرجوع عن الضمان قبل وقوع المعاملة.
ولا يثبت الإذن إلا بالكتابة.
فإن لم يكن هناك قدر فليس عليه إلا ضمان ما يعامل به مثل المضمون وللأذن الرجوع عن الضمان قبل وقوع المعاملة.
ولا يثبت الإذن إلا بالكتابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون