الفصل 1477
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان ما عقده الطرفان وعبرا عنه بالصلح هو في الحقيقة هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود فالحكم فيه على ما أراده الطرفان في الحقيقة من حيث صحة العقد وما يترتب عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون