الفصل 1478
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الكفالة يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدي للدائن ما التزم
به المدين إن لم يؤده.
به المدين إن لم يؤده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون