الفصل 1472
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ القيام بفسخ للأسباب الآتية:
أولا : الإكراه أو التغرير.
ثانيا: غلط وقع في ذات أحد العاقدين أو في صفته أو في الشيء المتنازع فيه.
ثالثا: إذا لم يكن للصلح سبب وذلك فيما إذا وقع على رسم مزور أو على سبب غير موجود. أو على قضية قد تم فصلها بصلح سابق صحيح أو بحكم لا يقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما وكان الطرفان أو أحدهما يجهل ذلك.
ولا يسوغ القيام بالفسخ في جميع الصور المتقدم ذكرها إلا ممن كان عن حسن نية
أولا : الإكراه أو التغرير.
ثانيا: غلط وقع في ذات أحد العاقدين أو في صفته أو في الشيء المتنازع فيه.
ثالثا: إذا لم يكن للصلح سبب وذلك فيما إذا وقع على رسم مزور أو على سبب غير موجود. أو على قضية قد تم فصلها بصلح سابق صحيح أو بحكم لا يقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما وكان الطرفان أو أحدهما يجهل ذلك.
ولا يسوغ القيام بالفسخ في جميع الصور المتقدم ذكرها إلا ممن كان عن حسن نية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون