الفصل 1473
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ القيام بفساد لجهل في أصل الحكم كما لا يسوع القيام بالغبن إلا إذا كان هناك تغرير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون