الفصل 1456
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
العقود المتعلقة بالرقاع الدولية وبالسلع إذا لم يشترط في إتمامها تسليم الرقاع أو السلع حقيقة وكان المقصود منها إلزام أحد المتعاقدين بدفع الفرق بين المتفق عليه يوم العقد وبين القيمة الرائجة يوم حلول الأجل تعتبر عقود غرر وتجري عليها الأحكام المقررة من الفصل 1452 إلى الفصل 1455.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون