الفصل 1457
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنسحب الأحكام المقررة آنفا على المراهنة في سباق الراجلين أو الراكبين على الخيل ولا على الرماية ولا على السباق في الماء ولا على ما يشاكل ذلك مما يتعلق بالرياضة البدنية بشرط أن لا تكون المبالغ الواقع عليها
التراهن من أحد المتسابقين للآخر وأن لا تكون المراهنة بين المتفرجين.
التراهن من أحد المتسابقين للآخر وأن لا تكون المراهنة بين المتفرجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون