الفصل 1453
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان أصل الدين من مقامرة أو مراهنة واعترف به المدين بعد وقوع الدين المذكور أو صادق عليه فلا عمل على ذلك كما أنه لا عبرة بالعقود التي يمضيها المدين لتقوم حجة على الدين المذكور ولو ذكر فيها أنها تدفع لمن يأذن الدائن بدفعها إليه وكذلك ما يعطى فيها من الكفالات والتوثقة لا عمل عليها ولا على التصيير بدينها في ذلك ولا على وغيره من العقود الواقعة بسبب ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون