الفصل 1454
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اقترض أحد مالا بقصد استعماله في المقامرة أو المراهنة وعلم المقرض بذلك عورض طلبه بما يعارض به دين المقامرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون