الفصل 1441
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).
عند انتهاء التسويغ أو وقت فسخه يأخذ المسوغ حيوانات من كل نوع حتى يحصل على حصة مساوية للحيوانات التي سلمها خصوصا من حيث العدد والجنس والسن والوزن والجودة ويقسم الباقي.
وإن لم يوجد عدد كاف من الحيوانات لإعادة تكوين الحصة حسبما هو مبين أعلاه فإن تسديد الحساب بين الطرفين يقع فيما يخص عقود التسويغ المبرمة قبل غرة سبتمبر 1939 بالمقابلة بين قيمة الحيوانات عند انتهاء التسويغ وقيمتها المحسوبة حسب الأسعار الجاري بها العمل في 31 أوت 1939.
ويبطل كل اتفاق يقتضي أن المتسوّغ يجب عليه عند انتهاء التسويغ أو وقت فسخه أن يترك قدرا من الحيوانات قيمته تساوي ثمن قيمة رأس المال الذي اتصل به.
عند انتهاء التسويغ أو وقت فسخه يأخذ المسوغ حيوانات من كل نوع حتى يحصل على حصة مساوية للحيوانات التي سلمها خصوصا من حيث العدد والجنس والسن والوزن والجودة ويقسم الباقي.
وإن لم يوجد عدد كاف من الحيوانات لإعادة تكوين الحصة حسبما هو مبين أعلاه فإن تسديد الحساب بين الطرفين يقع فيما يخص عقود التسويغ المبرمة قبل غرة سبتمبر 1939 بالمقابلة بين قيمة الحيوانات عند انتهاء التسويغ وقيمتها المحسوبة حسب الأسعار الجاري بها العمل في 31 أوت 1939.
ويبطل كل اتفاق يقتضي أن المتسوّغ يجب عليه عند انتهاء التسويغ أو وقت فسخه أن يترك قدرا من الحيوانات قيمته تساوي ثمن قيمة رأس المال الذي اتصل به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون