الفصل 1442
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
شركة العمل عبارة عن اشتراك شخصين فأكثر في العمل والربح الناشئ عنه ولا يلزم فيها اتحاد مكان الإقامة أو الصنعة فتصح بين خياطين أو خياط وصباغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون