الفصل 1437
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
- لا عمل بالشروط الآتية في شركة الحيوان وهي:
- أن يضمن العامل تلف الحيوان لو وقع بأمر طارئ وبدون تقصير منه.
- أو أن يكون منابه من الخسارة أكثر منابه من الربح.
- أو أن يأخذ صاحب الحيوان عند انتهاء العقد شيئا زائدا عن الحيوان الذي سلمه للعامل.
- أن يضمن العامل تلف الحيوان لو وقع بأمر طارئ وبدون تقصير منه.
- أو أن يكون منابه من الخسارة أكثر منابه من الربح.
- أو أن يأخذ صاحب الحيوان عند انتهاء العقد شيئا زائدا عن الحيوان الذي سلمه للعامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون