الفصل 1438
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
- لا يجوز لأحد الشريكين التفويت في الحيوان سواء كان أصلا أو نتاجا دون إذن الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون