الفصل 1425
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
أولا : إذا اشترط على صاحب الأرض شيء من العمل.
ثانيا : إذا اشترط صاحب الأرض لنفسه غلة جزء معلوم من الأرض أو قدرا معلوما من المتحصل قبل المقاسمة.
ثالثا : إذا اشترط على صاحب الأرض أو على العامل مبلغ معين من النقود أو من المنقولات.
رابعا إذا كانت المدة المعينة في العقد غير كافية لتحصيل الصابة أو الغلة المقصودة من العقد.
خامسا : إذا العقد على ثمرة قد بدا صلاحها أو على زرع قد آن حصاده.
سادسا : إذا كان مناب العامل قدرا معينا معلوم الوزن أو العد أو الكيل.
أولا : إذا اشترط على صاحب الأرض شيء من العمل.
ثانيا : إذا اشترط صاحب الأرض لنفسه غلة جزء معلوم من الأرض أو قدرا معلوما من المتحصل قبل المقاسمة.
ثالثا : إذا اشترط على صاحب الأرض أو على العامل مبلغ معين من النقود أو من المنقولات.
رابعا إذا كانت المدة المعينة في العقد غير كافية لتحصيل الصابة أو الغلة المقصودة من العقد.
خامسا : إذا العقد على ثمرة قد بدا صلاحها أو على زرع قد آن حصاده.
سادسا : إذا كان مناب العامل قدرا معينا معلوم الوزن أو العد أو الكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون