الفصل 1426
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بطل العقد بأحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه وجب فيه أجر المثل للمساقي مقابل عمله وان لم يعمل فلا شيء له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون